صورة أرشيفية

قوانين غير تقليدية في مصر: الصياح والغناء وركوب الحافلة قد يذهبون بك إلى السجن

منشور الأربعاء 5 ديسمبر 2018

 

"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القصر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري"، تلك قائمة الاتهامات التي حوتها دعوى قضائية أقامها محامون ضد الفنانة رانيا يوسف، بسبب ارتدائها فستانًا مكشوفًا في مهرجان القاهرةالسينمائي.

انتهت أزمة رانيا يوسف بسحب الدعاوى القضائية ضدها، قبل يومين، لكن هذه النصوص القانونية ما زالت تبدو كسيفٍ مسلط نحو أي شخص، سواء بسبب فستان أو عمل فني أو أي شيء آخر.

تحتوي القوانين المصرية على مواد غير تقليدية، قد تقود من يخالفها إلى السجن، أو على اﻷقل تُكبّده غرامة باهظة.

القانون 10 لسنة 1961

وفقًا للمحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد فتحي، فإن القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة "حدد الأفعال التي تعرض للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، وذلك بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات".

وأشار إلى الفقرتين أ من المادتين 1 و2 من هذا القانون، باعتبارهما تستخدمان في قضايا "إفساد الذوق العام والتحريض علي الفسق والفجور".

وينص القانون على أنه "كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات".

ولا يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لـ "الفجور". 

وكذلك على "كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه".

ويشير فتحي إلى قضية المغنية شيما، التي تم اتهامها بـ"التحريض على الفجور، والإخلال بالآداب العامة، بسبب نشرها كليب بعنوان عندي ظروف".

178 عقوبات

ومن المواد القانونية التي تحتوي نصًا يقود مخالفه للسجن، المادة 178 من قانون العقوبات، وفقًا للمحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتنص هذه المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من نشر مطبوعات بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".

ويشير فتحي إلى قضية الكاتب أحمد ناجي، كنموذج لتطبيق هذه المادة، بسبب رواية "استخدام الحياة" التي نشرها في مجلة أخبار اﻷدب.

278 عقوبات

بحيب المحامي محمد عبد العزيز، فإن هذه المادة من قانون العقوبات، تزج بمخالفها للسجن، شريطة توافر ركن العلانية.

وتنص على "كل من ارتكب علانية فعلًا فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وهذه المادة هي التي حوتها الدعوى القضائية التي أقيمت ضد المحامي الحقوقي خالد علي، بعد قضية تيران وصنافير.

102 عقوبات

ربما تكون هذه المادة هي اﻷكثر غرابة بين ما يحتويه قانون العقوبات، إذ تنص على "كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

بحسب المحامي محمد فتحي، فإن هذه المادة غالبًا ما تُستخدم في قضايا التظاهر.

102 مكرر

وتنص هذه المادة، بحسب فتحي، على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

وهذه المادة هي المستخدمة في القضايا المتهم فيها صحفيين ومدونيين، مثل القضية 441 لسنة 2018، والمتهم فيها كلا من وائل عباس ووليد الشوبكي وغيرهما، والقضية 718 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ"معتقلي المترو".

158 عقوبات

وتنص هذه المادة على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

170 مكرر عقوبات

وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام".